عبد الرزاق الصنعاني
261
المصنف
يجمع بينهما ، قال : لا ، ذلك مثل الولادة . ( 10753 ) - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ( 1 ) . ( 10754 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها ، أو المرأة وعمتها ، قال عمرو : فأما بنت العم فلم أسمع بها . ( 10755 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ( 2 ) . ( 10756 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها . ( 10757 ) - عبد الرزاق أو ( 3 ) عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان ينهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، قلت :
--> ( 1 ) أخرجه مسلم من طريق هشام عن محمد . ( 2 ) أخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة . ( 3 ) كذا في " ص " وهو أن لم يكن شكا من عبد الرزاق فالصواب الواو العاطفة .